***********************
الباب الأول: التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول :
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378 الموافق ل
15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره وتتميمه
بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 283 – 78 – 1 بتاريخ 06 ربيع الأول عام
1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 206 – 02 – 1
الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم
00-75 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376-98-1 الصادر في 3 جمادى الأولى
1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست جمعية بصمتي للتربية والثقافة والتنمية المستدامة.
الفصل الثاني:
تأسست جمعية بصمتي
للتربية والثقافة والتنمية المستدامة لمدة غير محدودة بمقرها المؤقت الكائن بـدار الشباب حمان الفطواكي بالجديدة.
الفصل الثالث:
يتولى تسيير
الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع
سنوات.
الفصل الرابع:
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبه
والكاتب العام و نائبته و أمينة المال و نائبها و ثلاث مستشارين كما تتفرع عن هذا
المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
يحق للمكتب المسير
إحداث لجان دائمة و لجان مؤقتة يعهد إليها بمهام خاصة أو بمتابعة مسألة تدخل في
اختصاص الجمعية على أن يحدد المكتب المسير اختصاصات هذه اللجان، كما يحق له تعيين منسقين
تابعين للجمعية يخضعون لإشراف الرئيس.
الفصل السادس:
الفصل السادس:
يعتبر أعضاء المكتب مسؤولين جماعة طبقا
للقانون وأي تصرف فردي لأي عضو من المكتب يعتبر مسؤولية شخصية لا تلزم المكتب في
شيء.
·
الرئيــــــس: هو الممثل الشرعي للجمعية
والناطق الرسمي باسمها ويمثلها في جميع المحافل ويوقع على مراسلاتها وهو المشرف
على تنفيذ قرارات المكتب وينوب عنه نائبه في حالة غيابه إلا في التوقيعات المالية.
·
الكاتب العام: يقوم الكاتب العام بتحرير
محاضر الاجتماعات ويقوم بدراسة كل الرسائل المتعلقة بمهام الجمعية و يسهر على بعث
الرسائل و الاستدعاءات ويعتبر المسؤول عن أرشيف الجمعية و في حالة غيابه فإن مهامه
تسند إلى نائبه.
·
أمين المال: إن مهمة أمين المال هي القيام
باستخلاص واجبات الانخراط و يقوم بأداء الفواتير كما يقوم بضبط الحسابات و يقوم كذلك
بتهيئ التقرير المالي لتقديمه إلى الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب
كما يقوم بالبحث عن موارد مالية جديدة وينوب عنه نوابه في جميع مهامه حتى
التوقيعات المالية.
وتوضع أموال الجمعية بأحد الأبناك في حساب
خاص للجمعية، و لا تسحب إلا بتوقيع الرئيس وأمين(ة) المال أو الرئيس ونائب(ة)
أمين(ة) المال.
·
المنسق: يقوم
بالتنسيق بين جميع أعضاء الجمعية واللجان كما تناط له مهمة التنسيق الإداري وينوب
عنه نائبه في كل مهامه.
·
المستشارون: يتوزعون على المهام الأخرى
التقنية والتنظيمية للجمعية و يمكن للمكتب أن يسند إليهم بعض المهام التي يقتضيها السير العادي
للجمعية.
الفصل السابع:
ينعقد الجمع العام العادي كل أربع سنوات في دورة عادية
وبصفة استثنائية كل ما دعت الضرورة لذلك أو مصلحة الجمعية بطلب من المكتب المسير
أو ثلثي الأعضاء المنخرطين.
الفصل الثامن:
ينعقد الجمع العام العادي بعد حضور أغلبية
أعضائه، أو بعد توصل جميع الأعضاء بأية وسيلة من وسائل التواصل (الهاتف، البريد الإليكتروني
...)، وفي هذه الحالة يعتبر الجمع العام العادي قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين،
و في حالة وجود نقاط خلافية في الجمع أو تعذر تكوين أعضاء المكتب يؤجل الجمع العام
إلى موعد ثاني يحدده المكتب المسير على أساس أن لا يتجاوز 15 يوما.
الفصل التاسع:
يمكن عقد جمع استثنائي كل ما دعت
الضرورة لذلك.
الفصل
العاشر :
لا يحق لأعضاء الجمعية تعديل القانون
الأساسي إلا في الجمع العام العادي أو الاستثنائي.
الفصل الحادي
عشرة:
يتكون الجمع العام من المكتب المسير والمنخرطين ويعقد اجتماعاته كل ستة
أشهر يتداول فيها القضايا المحددة في جدول الأعمال ويصادق عليها ويدرس مسار
الجمعية.
الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية
الفصل
الثاني عشرة:
تتلخص أهداف الجمعية
فيما يلي :
·
الإنفتاح على مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة
والقيام بأنشطة لدعم تلامذتها والرفع من مستواهم الدراسي.
·
تنظيم ملتقيات ومسابقات ثقافية
ورياضية وتربوية.
·
تشجيع التلاميذ المتفوقين بالمؤسسات
التعليمية وتوزيع الجوائز عليهم وتوجيههم.
·
الاهتمام بالطفولة والشباب في
المجالات التالية :
ü المسرح
والموسيقى.
ü الأنشطة
التربوية والترفيهية.
ü الملتقيات
التحسيسية والتوعوية.
ü الرحلات
والخرجات والمخيمات.
ü الحملات
الاجتماعية.
ü تحفيز الشباب المبدع والمبتكر وابراز
مواهبه.
ü العمل على
إيجاد فضاء قار لاحتواء أطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الفقراء
والايتام.
·
المساهمة في التكوين والتأطير في
التربية والثقافة والفن والحرف.
·
تنظيم دورات في التدريب والإرشاد
الأسري من طرف متخصصين في ذلك.
·
الاهتمام بقضايا الفتاة القروية وتوعيتها
وإيجاد سبل لتأطير قدراتها الذاتية والاقتصادية وإدماجها في الحياة العامة.
·
المساهمة في نشر ثقافة بديلة تنسجم مع
روح الحداثة الاجتماعية والاقتصادية.
·
الدفع بتحقيق طموحات الفتاة المغربية
بإدماجها في جميع الخطوات التنموية والعمل على خلق مشاريع إنتاجية خاصة بها
بالقرية والمدينة.
·
المساهمة في محاربة الأمية بالعالم
القروي والحضري.
·
النهوض والاهتمام بأوضاع الشباب
والطفولة والفتاة تربويا ثقافيا اجتماعيا وصحيا.
·
الاهتمام بالترات الشعبي والعادات
والتقاليد.
·
الاهتمام بمجال التنمية المستدامة
والمستمرة بالعالم القروي فيما يخص :
ü الماء الصالح
للشرب، الإنارة، الطرق، الصحة، الصرف الصحي، المحافظة على البيئة، الفلاحة.
·
حماية البيئة والتشجيع على المحافظة
على توازنها.
·
تشجيع التمدرس وخاصة الفتاة.
·
محاربة الهدر المدرسي.
·
إنعاش قضايا الفتاة والشباب والأطفال.
·
خلق مقرات اجتماعية في مجال التربية
غير النظامية، اللغات الحية، دروس الدعم، تقنيات الإعلاميات، الحرف التقليدية،
الخياطة والفصالة العصرية، التدبير المنزلي، الحلاقة، السيراميك، الطرز، التعليم
الأولي.
·
الإشراف على شعب التكوين تأطيرا
وتنظيما بمراكز المؤسسات ذات الخدمات الاجتماعية والخيرية.
·
تنظيم المعارض الحرفية والفنية
والثقافية.
·
تنظيم أوراش وحملات تحسيسية في البيئة
والصحة وحقوق المرأة.
·
تنظيم سهرات فنية.
·
تنظيم محاضرات- ندوات- موائد مستديرة.
·
تنظيم خرجات مشيا على الأقدام.
·
تنظيم المخيمات والرحلات والخرجات.
·
عرض أشرطة وثائقية.
·
تنظيم مهرجانات ثقافية وفنية.
·
العمل على تفعيل التواصل بين مختلف
الهيئات الاجتماعية والتضامنية.
·
خلق تواءم بين الجمعية وجمعيات وطنية
ودولية.
·
عقد شراكة بين الجمعية وباقي الجمعيات
التي قد تقاسمها بعض الأهداف.
·
عقد شراكات مع كل جهة لها أهداف
اجتماعية تسعى إلى النهوض بالمستوى الاجتماعي والدراسي وتحقيق تنمية اجتماعية
مستدامة.
·
عقد شراكات مع الجماعات المحلية.
·
عقد شراكات مع
النيابات والأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
·
ربط شراكات مع الجمعيات وفروع
المنظمات والهيئات المهتمة بالطفولة والشباب.
·
عقد شراكة مع المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية لتفعيل أهداف الجمعية.
·
حماية المآثر التاريخية والتراث
الشعبي والعادات والتقاليد من الإندثار.
الفصل الثالث عشر:
أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى
مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الرابع عشر:
تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة
أهدافها النبيلة.
الباب الثالث: مداخيل الجمعية و شروط الانخراط فيها
الفصل
الخامس عشر:
تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر
رئيسية و هي:
1- واجب الانخراط للأعضاء .
2- مداخيل أنشطة الجمعية و التبرعات .
3- المنح و
الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات
الحكومية
و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
4- التمويلات التي تحصل
عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها.
الفصل السادس عشر:
جمعية بصمتي جمعية غير حكومية مستقلة
عن جميع التنظيمات السياسية والعقائدية وهي مفتوحة في وجه كل شخص تتوفر فيه شروط
العضوية المنصوص عليها في الفصل الموالي.
الفصل السابع عشر:
يكتسب صفة العضوية في الجمعية كل شخص اطلع
على القانون الأساسي و وافق عليه و التزم بأداء واجب الانخراط الذي يتم تحديده من طرف
الجمع العام.
يعتبر أعضاء شرفيون الأشخاص المهتمون بطبيعة
خاصة بهذه الجمعية ويمدونها بالخدمات والمساعدات دون أن يكون لهم حق التصويت في الاجتماعات
العامة.
الانتماء للجمعية يحتم احترام ما جاء في
بنود هذا القانون الأساسي و كذلك بنود القانون الداخلي الذي ستضعه الجمعية مع قبول
أداء واجب الانخراط المحدد من قبل المكتب المسير في مبلغ 50.00 درهم سنويا.
يخضع قبول كل عضو جديد في الجمعية لقرار يتخذه المكتب المسير
ويصادق عليه الجمع العام.
الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية
الفصل
الثامن عشر:
تفتقد صفة
العضوية لسبب من الأسباب التالية :
o
كل من حاول
تسخيرها لأهداف سياسية أو شخصية.
o
بتقديم العضو
الاستقالة مكتوبة لدى مكتب الجمعية.
o
بعدم أداء
الواجبات بالنسبة للمنخرطين.
o
بإقالة من
طرف المكتب المسير بالنسبة للمستفيدين والمستفيدات بالأغلبية وباقي الصفات الأخرى
من طرف الأغلبية بجمع عام.
o
عدم احترام
القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
o
عدم الالتزام
بالحضور لاجتماعات الجمعية والمشاركة في
الأنشطة.
o
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و
تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى المكتب المسير
للجمعية و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل التاسع عشر:
يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي في اطار
الجمعية أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها
و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون:
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على
تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
عند حل الجمعية لسبب من الأسباب فان
ممتلكاتها ومشاريعها تبقى في خدمة المساهمين فيها تحت إشراف لجنة تتكون من سبعة
افراد من المساهمين أو المنخرطين في الجمعية المنحلة إلى تأسيس جمعية كفأة تواصل
عمل الجمعية المنحلة أو
توهب ممتلكاتها الى جمعية أو مؤسسة ذات نفع عام يختارها الجمع العام.
توقيع الرئيس
توقيع الكاتب العام